Skip to main content

قرار رقم 412 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

12 سبتمبر 2009

قرار رقم 412 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة
  • وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بكتابه رقم (1411) المؤرخ في 16 / 08 / 1377 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والعشرين لسنة 1377 و.ر.

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة منطقة صناعية بالموقع الكائن بشعبية الجبل الغربي منطقة (أبورشادة) بمساحة (373 هكتار) وحدوده كالتالي :

  • شمالاً: منطقة فضاء + مشروع زراعي قائم.
  • جنوباً: مسار النهر الصناعي العظيم.
  • شرقاً: مشروع (3000) وحدة سكنية مقترحة + طريق معبد. 
  • غرباً: خط كهرباء ضغط عالي (30ك.ف) + أرض فضاء.

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 23 رمضان المبارك
  • الموافق: 2009/09/12 م