قرار رقم 412 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
12 سبتمبر 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 سبتمبر 2009
- رقم التشريع: 412
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
قرار رقم 412 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة
- وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بكتابه رقم (1411) المؤرخ في 16 / 08 / 1377 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والعشرين لسنة 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة منطقة صناعية بالموقع الكائن بشعبية الجبل الغربي منطقة (أبورشادة) بمساحة (373 هكتار) وحدوده كالتالي :
- شمالاً: منطقة فضاء + مشروع زراعي قائم.
- جنوباً: مسار النهر الصناعي العظيم.
- شرقاً: مشروع (3000) وحدة سكنية مقترحة + طريق معبد.
- غرباً: خط كهرباء ضغط عالي (30ك.ف) + أرض فضاء.
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 23 رمضان المبارك
- الموافق: 2009/09/12 م