قرار رقم 412 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 412 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة منطقة صناعية بالموقع الكائن بشعبية الجبل الغربي منطقة (أبورشادة) بمساحة (373 هكتار) وحدوده كالتالي :

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly