قرار رقم 412 لسنة 2000 م بشأن الموافقة على الإتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أكتوبر 2000
- رقم التشريع: 412
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 412 لسنة 2000 م بشأن الموافقة على الإتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 526 لسنة 1429 ميلادية، المؤرخة في 28/08/1429 و.ر
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس عشر لعام 1429 و.ر
قررت
مادة 1
يوافق على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17/12/1979 أفرنجي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 20 رجب
- الموافق: 30/التمور/1429 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.