قرار رقم 412 لسنة 2000 م بشأن الموافقة على الإتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 526 لسنة 1429 ميلادية، المؤرخة في 28/08/1429 و.ر
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس عشر لعام 1429 و.ر
قررت
مادة 1
يوافق على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17/12/1979 أفرنجي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 20 رجب
- الموافق: 30/التمور/1429 ميلادية