Skip to main content

قرار رقم 412 لسنة 1999 م بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن

30 أكتوبر 1999

قرار رقم 412 لسنة 1999 م بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وبناء على ما عرضه آمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 526 لسنة 1429 ميلادية، المؤرخة في 28/ 8/ 1429 ميلادية.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادي السادس عشر لعام 1429 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يوافق على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17/ 12/ 1979 افرنجی.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 20/ رجب
  • الموافق: 30/ التمور/ 1429 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.