Skip to main content

قرار رقم 412 لسنة 1999 م بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن

30 أكتوبر 1999

قرار رقم 412 لسنة 1999 م بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وبناء على ما عرضه آمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 526 لسنة 1429 ميلادية، المؤرخة في 28/ 8/ 1429 ميلادية.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادي السادس عشر لعام 1429 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يوافق على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17/ 12/ 1979 افرنجی.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 20/ رجب
  • الموافق: 30/ التمور/ 1429 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة