قرار رقم 412 لسنة 1999 م بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يوافق على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17/ 12/ 1979 افرنجی.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.