قرار رقم 412 لسنة 1999 م بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وبناء على ما عرضه آمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 526 لسنة 1429 ميلادية، المؤرخة في 28/ 8/ 1429 ميلادية.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادي السادس عشر لعام 1429 ميلادية.
قررت
مادة 1
يوافق على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17/ 12/ 1979 افرنجی.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 20/ رجب
- الموافق: 30/ التمور/ 1429 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة