قرار رقم 412 لسنة 1999 م بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 412 لسنة 1999 م بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

يوافق على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17/ 12/ 1979 افرنجی.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly