قرار رقم 412 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
11 سبتمبر 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 سبتمبر 2003
- رقم التشريع: 412
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 412 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي،بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 412/ 96 ف المقدم في 23 من شهر 5 لسنة 1996 ف،والمستندات الملحقة به.
قررت
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00412/ 2003 ف.
- إلى: الدكتور المهندس جاكوب هوليس.
- عنوانها: ألمانيا.
- عن اختراع بتسمية: طريقة وجهاز لإزالة ملوحة البحر.
- إسم المخترع: الدكتور المهندس جاكوب هو ليس ألماني الجنسية.
- مقيم في: وفينيستراس 8،د- 80637 ميونخ/ ألمانيا.
- مدة البراءة: 15 خمسة عشر سنة.
- تبدأ صلاحية البراءة في: 23/ من شهر 5/ سنة 1996 إفرنجي.
- وتنتهي في: 22/ من شهر 5/ سنة 2011 إفرنجي.
- يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ( ……../……..) المودع في …………… بتاريخ// ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمين اللجنة الشعبية
- صدر في: الموافق: 11/ 9/ 2003 إفرنجي.