أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 412 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

11 سبتمبر 2003

قرار رقم 412 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي،بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 412/ 96 ف المقدم في 23 من شهر 5 لسنة 1996 ف،والمستندات الملحقة به.

قررت

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00412/ 2003 ف.

  • إلى: الدكتور المهندس جاكوب هوليس.
  • عنوانها: ألمانيا.
  • عن اختراع بتسمية: طريقة وجهاز لإزالة ملوحة البحر.
  • إسم المخترع: الدكتور المهندس جاكوب هو ليس ألماني الجنسية.
  • مقيم في: وفينيستراس 8،د- 80637 ميونخ/ ألمانيا.
  • مدة البراءة: 15 خمسة عشر سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في: 23/ من شهر 5/ سنة 1996 إفرنجي.
  • وتنتهي في: 22/ من شهر 5/ سنة 2011 إفرنجي.
  • يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ( ……../……..) المودع في …………… بتاريخ// ف.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية
  • صدر في: الموافق: 11/ 9/ 2003 إفرنجي.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount