قرار رقم 412 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 412 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00412/ 2003 ف.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly