قرار رقم 411 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 411
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجوازات و الجنسيه
- رقم المُعَرِّف: 411-2022-DEC-PM
قرار رقم 411 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب وعضوية الآتي ذكرهم:-
1 | السيد، رئيس مكتب البيانات وطباعة جواز السفر بمصلحة الجوازات. | عضوا |
2 | السيد، رئيس مكتب الشؤون القانونية بمصلحة الجوازات | عضوا |
3 | السيد، مندوب عن مصلحة الأحوال المدنية | عضوا |
4 | السيد، مندوب عن الهيئة العامة للمعلومات | عضوا |
5 | السيد، مندوب عن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة | عضوا |
6 | السيد، مندوب عن جهاز المباحث الجنائية | عضوا |
على أن يتم تسمية المندوبين من المسؤول المختص.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة من هذا القرار مراجعة كافة الجوانب لكراسة المواصفات المعدة من اللجنة المشكلة من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب بشأن آلية استخراج جواز السفر الالكتروني والبطاقة الشخصية الذاتية وبطاقة شؤون الأجانب بحيث تشمل كافة الاحتياجات اللازمة بالخصوص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة، المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 17/ صفر/ 1444 هـ
- الموافق: 13 سبتمبر 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.