قرار رقم 411 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 411 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب وعضوية الآتي ذكرهم:- 

1السيد، رئيس مكتب البيانات وطباعة جواز السفر بمصلحة الجوازات.عضوا 
2السيد، رئيس مكتب الشؤون القانونية بمصلحة الجوازاتعضوا 
3السيد، مندوب عن مصلحة الأحوال المدنية عضوا 
4السيد، مندوب عن الهيئة العامة للمعلومات عضوا 
5السيد، مندوب عن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضةعضوا 
6السيد، مندوب عن جهاز المباحث الجنائية عضوا

على أن يتم تسمية المندوبين من المسؤول المختص.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة من هذا القرار مراجعة كافة الجوانب لكراسة المواصفات المعدة من اللجنة المشكلة من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب بشأن آلية استخراج جواز السفر الالكتروني والبطاقة الشخصية الذاتية وبطاقة شؤون الأجانب بحيث تشمل كافة الاحتياجات اللازمة بالخصوص.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة، المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly