Skip to main content

قرار رقم 411 لسنة 2012 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين بمصلحة الضرائب تقرير بعض الأحكام بشأنها

1 أكتوبر 2012

قرار رقم 411 لسنة 2012 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين بمصلحة الضرائب تقرير بعض الأحكام بشأنها

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 814 لسنة 1990 ميلادي بإنشاء مصلحة الضرائب.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير المالية رقم 470 المؤرخ في 02/08/2012 ميلادي.
  • وعلى كتاب مدير عام مصلحة الضرائب رقم 2329 المؤرخ في 11/09/2012 ميلادي وكتابة رقم 2395 المؤرخ في 17/09/2012 ميلادي وكتابة رقم 2424 المؤرخ في 20/09/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث والثلاثين لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يمنح العاملون بمصلحة الضرائب علاوة تمييز بنسبة مئوية من المرتب الأساسي وفقاً لما يلي:

أولا ً: تمنح العلاوة المذكورة بنسبة 75 %لشاغلي الوظائف الآتية:

  1. مدير عام المصلحة.
  2. نائب مدير عام المصلحة.
  3. مديرو الإدارات العامة بالمصلحة.
  4. مديرو المكاتب بالمصلحة.
  5. رؤساء الأقسام والوحدات بالمصلحة.
  6. الخبراء والمستشارون بالمصلحة ممن لا تشملهم أية نسبة أخرى مقررة في هذا القرار.
  7. مديرو ونواب الإدارات العامة بالمناطق.
  8. مديرو الإدارات الفرعية بالمناطق.
  9. رؤساء المكاتب والأقسام بالإدارات العامة والفرعية بالمناطق.
  10. أمناء الخزائن بالمصلحة والإدارات العامة والفرعية بالمناطق والمكاتب التابعة لها.

ثانياً: تمنح العلاوة المذكورة بنسبة 50 %لشاغلي الوظائف التالية:

  1. أعضاء المكتب القانوني بالمصلحة.
  2. الموظفون الإداريون والماليون والفنيون وكاتبو الحسابات والسائقون بكافة الإدارات والمكاتب والأقسام بمختلف الإدارات العامة والفرعية بالمناطق والمكاتب التابعة لها.

ثالثاً: تمنح العلاوة المذكورة بنسبة 25 %لشاغلي الوظائف التالية:

  1. موظفوا الاستعلامات.
  2. العاملون بالمقهى والنظافة.

مادة 2

يوقف صرف العلاوة المقررة بموجب المادة السابقة في الحالات الآتية:

  1. النقل.
  2. الندب.
  3. الإعارة.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول شهر يناير 2013 ميلادي، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 14/ذو القعدة/ 1433هـ.
  • ميلادي 2012/10/01