قرار رقم 411 لسنة 2012 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين بمصلحة الضرائب تقرير بعض الأحكام بشأنها
1 أكتوبر 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أكتوبر 2012
- رقم التشريع: 411
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الضرائب
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: العلاوات
قرار رقم 411 لسنة 2012 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين بمصلحة الضرائب تقرير بعض الأحكام بشأنها
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 814 لسنة 1990 ميلادي بإنشاء مصلحة الضرائب.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب وزير المالية رقم 470 المؤرخ في 02/08/2012 ميلادي.
- وعلى كتاب مدير عام مصلحة الضرائب رقم 2329 المؤرخ في 11/09/2012 ميلادي وكتابة رقم 2395 المؤرخ في 17/09/2012 ميلادي وكتابة رقم 2424 المؤرخ في 20/09/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث والثلاثين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يمنح العاملون بمصلحة الضرائب علاوة تمييز بنسبة مئوية من المرتب الأساسي وفقاً لما يلي:
أولا ً: تمنح العلاوة المذكورة بنسبة 75 %لشاغلي الوظائف الآتية:
- مدير عام المصلحة.
- نائب مدير عام المصلحة.
- مديرو الإدارات العامة بالمصلحة.
- مديرو المكاتب بالمصلحة.
- رؤساء الأقسام والوحدات بالمصلحة.
- الخبراء والمستشارون بالمصلحة ممن لا تشملهم أية نسبة أخرى مقررة في هذا القرار.
- مديرو ونواب الإدارات العامة بالمناطق.
- مديرو الإدارات الفرعية بالمناطق.
- رؤساء المكاتب والأقسام بالإدارات العامة والفرعية بالمناطق.
- أمناء الخزائن بالمصلحة والإدارات العامة والفرعية بالمناطق والمكاتب التابعة لها.
ثانياً: تمنح العلاوة المذكورة بنسبة 50 %لشاغلي الوظائف التالية:
- أعضاء المكتب القانوني بالمصلحة.
- الموظفون الإداريون والماليون والفنيون وكاتبو الحسابات والسائقون بكافة الإدارات والمكاتب والأقسام بمختلف الإدارات العامة والفرعية بالمناطق والمكاتب التابعة لها.
ثالثاً: تمنح العلاوة المذكورة بنسبة 25 %لشاغلي الوظائف التالية:
- موظفوا الاستعلامات.
- العاملون بالمقهى والنظافة.
مادة 2
يوقف صرف العلاوة المقررة بموجب المادة السابقة في الحالات الآتية:
- النقل.
- الندب.
- الإعارة.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول شهر يناير 2013 ميلادي، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 14/ذو القعدة/ 1433هـ.
- ميلادي 2012/10/01