قرار رقم 411 لسنة 2012 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين بمصلحة الضرائب تقرير بعض الأحكام بشأنها

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 411 لسنة 2012 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين بمصلحة الضرائب تقرير بعض الأحكام بشأنها

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يمنح العاملون بمصلحة الضرائب علاوة تمييز بنسبة مئوية من المرتب الأساسي وفقاً لما يلي:

أولا ً: تمنح العلاوة المذكورة بنسبة 75 %لشاغلي الوظائف الآتية:

  1. مدير عام المصلحة.
  2. نائب مدير عام المصلحة.
  3. مديرو الإدارات العامة بالمصلحة.
  4. مديرو المكاتب بالمصلحة.
  5. رؤساء الأقسام والوحدات بالمصلحة.
  6. الخبراء والمستشارون بالمصلحة ممن لا تشملهم أية نسبة أخرى مقررة في هذا القرار.
  7. مديرو ونواب الإدارات العامة بالمناطق.
  8. مديرو الإدارات الفرعية بالمناطق.
  9. رؤساء المكاتب والأقسام بالإدارات العامة والفرعية بالمناطق.
  10. أمناء الخزائن بالمصلحة والإدارات العامة والفرعية بالمناطق والمكاتب التابعة لها.

ثانياً: تمنح العلاوة المذكورة بنسبة 50 %لشاغلي الوظائف التالية:

  1. أعضاء المكتب القانوني بالمصلحة.
  2. الموظفون الإداريون والماليون والفنيون وكاتبو الحسابات والسائقون بكافة الإدارات والمكاتب والأقسام بمختلف الإدارات العامة والفرعية بالمناطق والمكاتب التابعة لها.

ثالثاً: تمنح العلاوة المذكورة بنسبة 25 %لشاغلي الوظائف التالية:

  1. موظفوا الاستعلامات.
  2. العاملون بالمقهى والنظافة.

مادة 2

يوقف صرف العلاوة المقررة بموجب المادة السابقة في الحالات الآتية:

  1. النقل.
  2. الندب.
  3. الإعارة.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول شهر يناير 2013 ميلادي، وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly