قرار رقم 410 لسنة 2024 م بالإذن للمؤسسة الوطنية للنفط في شراء حصة شركة أجنبية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر / 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ سلطان / نوفمبر / 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م، في شأن البترول، وتعديلاته.
وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 324 لسنة 2024 م، بتقرير حكم.
وعلى كتاب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط رقم 4066 المؤرخ 2024/8/14م.
وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 14295 المؤرخ في 2024/08/19م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط على شراء حصة شركة تراستا في شركة ليركو بقيمة قدرها 119,000,000 مائة وتسعة عشر مليون دولار، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.