قرار رقم 410 لسنة 2024 م بالإذن للمؤسسة الوطنية للنفط في شراء حصة شركة أجنبية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط على شراء حصة شركة تراستا في شركة ليركو بقيمة قدرها 119,000,000 مائة وتسعة عشر مليون دولار، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.