أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 410 لسنة 2024 م بالإذن للمؤسسة الوطنية للنفط في شراء حصة شركة أجنبية

نشر في

قرار رقم 410 لسنة 2024 م بالإذن للمؤسسة الوطنية للنفط في شراء حصة شركة أجنبية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر / 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ سلطان / نوفمبر / 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م، في شأن البترول، وتعديلاته. 
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 324 لسنة 2024 م، بتقرير حكم.
  • وعلى كتاب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط رقم 4066 المؤرخ 2024/8/14م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 14295 المؤرخ في 2024/08/19م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1

يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط على شراء حصة شركة تراستا في شركة ليركو بقيمة قدرها 119,000,000 مائة وتسعة عشر مليون دولار، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 15 صفر 1446 هـ
  • الموافق 19/ 08/ 2024 م