قرار رقم 410 لسنة 2024 م بالإذن للمؤسسة الوطنية للنفط في شراء حصة شركة أجنبية

التاريخ: 27 أبريل 2025

قرار رقم 410 لسنة 2024 م بالإذن للمؤسسة الوطنية للنفط في شراء حصة شركة أجنبية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط على شراء حصة شركة تراستا في شركة ليركو بقيمة قدرها 119,000,000 مائة وتسعة عشر مليون دولار، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly