قرار رقم 410 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة MARRI لتوريد قطع غيار المضخات أفقية وعمودية لوحدات محطة مصراتة بقيمة تعادل مبلغ قدره 295,420,39 مائتان و خمسة وتسعون ألفا وأربعمائة وعشرون يورو و 39 سنتا، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.