قرار رقم 410 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 410 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة MARRI لتوريد قطع غيار المضخات أفقية وعمودية لوحدات محطة مصراتة بقيمة تعادل مبلغ قدره 295,420,39 مائتان و خمسة وتسعون ألفا وأربعمائة وعشرون يورو و 39 سنتا، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly