قرار رقم 410 لسنة 2009 م بشأن إنشاء قنصلية عامة بالجمهورية التونسية
12 سبتمبر 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 سبتمبر 2009
- رقم التشريع: 410
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 410 لسنة 2009 م بشأن إنشاء قنصلية عامة بالجمهورية التونسية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية
- واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 376 لسنة 1374 و.ر، بشأن تحديد التمثيل السياسي والقنصلي للجماهيرية العظمى في الدول الأخرى.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 562 المؤرخة في 29/08/1377 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس والعشرين لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة 1
تنشأ قنصلية عامة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى, بالجمهورية التونسية ويكون مقرها بالعاصمة “تونس”.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 23 رمضان المبارك
- الموافق 12.9.1377 و.ر 2008 مسيحي