قرار رقم 410 لسنة 2009 م بشأن إنشاء قنصلية عامة بالجمهورية التونسية

التاريخ: 12 سبتمبر 2009

قرار رقم 410 لسنة 2009 م بشأن إنشاء قنصلية عامة بالجمهورية التونسية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تنشأ قنصلية عامة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى, بالجمهورية التونسية ويكون مقرها بالعاصمة “تونس”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.