قرار رقم 41 لسنة 2024 م بإعادة تشكيل رئاسة لجنة المالية، والتخطيط، والموازنة العامة بمجلس النواب
بعد الاطلاع على:
صدر القرار الآتي:
المادة 1يُعاد تشكيل رئاسة لجنة المالية، والتخطيط، والموازنة العامة بمجلس النواب على النحو الآتي:
المادة 2يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل من يخصه تنفيذه.