أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 41 لسنة 2024 م بإعادة تشكيل رئاسة لجنة المالية، والتخطيط، والموازنة العامة بمجلس النواب

نشر في

قرار رقم 41 لسنة 2024 م بإعادة تشكيل رئاسة لجنة المالية، والتخطيط، والموازنة العامة بمجلس النواب

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014م بشأن اعتماد انتخاب، وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب.
  • الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 05/03/2024م بين رئيس مجلس النواب، والسادة النواب أعضاء لجنة المالية، والتخطيط، والموازنة العامة.

صدر القرار الآتي:

المادة 1
يُعاد تشكيل رئاسة لجنة المالية، والتخطيط، والموازنة العامة بمجلس النواب على النحو الآتي:

  1. السيد: عمر عيل تنتوش – رئيسًا.
  2. السيد: المهدي مسعود الأعور – نائب الرئيس.
  3. السيد: عامر عمران نصر – مقرر اللجنة.

المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل من يخصه تنفيذه.

  • عقيلة صالح عيسى – رئيس مجلس النواب
  • صدر في مدينة بنغازي
  • بتاريخ: 3 محرم 1446 هـ
  • الموافق: 7 يوليو 2024م