Skip to main content

قرار رقم 41 لسنة 2024 م بإعادة تشكيل رئاسة لجنة المالية، والتخطيط، والموازنة العامة بمجلس النواب

7 يوليو 2024

قرار رقم 41 لسنة 2024 م بإعادة تشكيل رئاسة لجنة المالية، والتخطيط، والموازنة العامة بمجلس النواب

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014م بشأن اعتماد انتخاب، وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب.
  • الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 05/03/2024م بين رئيس مجلس النواب، والسادة النواب أعضاء لجنة المالية، والتخطيط، والموازنة العامة.

صدر القرار الآتي:

المادة 1
يُعاد تشكيل رئاسة لجنة المالية، والتخطيط، والموازنة العامة بمجلس النواب على النحو الآتي:

  1. السيد: عمر عيل تنتوش – رئيسًا.
  2. السيد: المهدي مسعود الأعور – نائب الرئيس.
  3. السيد: عامر عمران نصر – مقرر اللجنة.

المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل من يخصه تنفيذه.

  • عقيلة صالح عيسى – رئيس مجلس النواب
  • صدر في مدينة بنغازي
  • بتاريخ: 3 محرم 1446 هـ
  • الموافق: 7 يوليو 2024م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.