قرار رقم 41 لسنة 2024 م بإعادة تشكيل رئاسة لجنة المالية، والتخطيط، والموازنة العامة بمجلس النواب
7 يوليو 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يوليو 2024
- رقم التشريع: 41
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النظام المالي
قرار رقم 41 لسنة 2024 م بإعادة تشكيل رئاسة لجنة المالية، والتخطيط، والموازنة العامة بمجلس النواب
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب.
- القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014م بشأن اعتماد انتخاب، وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب.
- الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 05/03/2024م بين رئيس مجلس النواب، والسادة النواب أعضاء لجنة المالية، والتخطيط، والموازنة العامة.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
يُعاد تشكيل رئاسة لجنة المالية، والتخطيط، والموازنة العامة بمجلس النواب على النحو الآتي:
- السيد: عمر عيل تنتوش – رئيسًا.
- السيد: المهدي مسعود الأعور – نائب الرئيس.
- السيد: عامر عمران نصر – مقرر اللجنة.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل من يخصه تنفيذه.
- عقيلة صالح عيسى – رئيس مجلس النواب
- صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ: 3 محرم 1446 هـ
- الموافق: 7 يوليو 2024م