قرار رقم 41 لسنة 2024 م بإعادة تشكيل رئاسة لجنة المالية، والتخطيط، والموازنة العامة بمجلس النواب

التاريخ: 15 أبريل 2025

قرار رقم 41 لسنة 2024 م بإعادة تشكيل رئاسة لجنة المالية، والتخطيط، والموازنة العامة بمجلس النواب

بعد الاطلاع على:

صدر القرار الآتي:

المادة 1
يُعاد تشكيل رئاسة لجنة المالية، والتخطيط، والموازنة العامة بمجلس النواب على النحو الآتي:

  1. السيد: عمر عيل تنتوش – رئيسًا.
  2. السيد: المهدي مسعود الأعور – نائب الرئيس.
  3. السيد: عامر عمران نصر – مقرر اللجنة.

المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل من يخصه تنفيذه.

ls.org.ly