Skip to main content

قرار رقم 41 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الإجراءات التمهيدية في شأن إصدار قانون العزل السياسي والإداري

23 أبريل 2013

قرار رقم 41 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الإجراءات التمهيدية في شأن إصدار قانون العزل السياسي والإداري

بعد الإطلاع على

صدر القرار الآتي

مادة 1

تمهيدا لإصدار قانون العزل السياسي والإداري تحال كافة المقترحات والآراء المتعلقة بمشروع إصدار هذا القانون مكتوبة إلى الكتل السياسية والتنسيقية في المؤتمر الوطني العام وعلى هذه الأخيرة  في أجل أقصاه أربعة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار وبعد توافقها على مشروع القانون المشار إليه  إحالته إلى مكتب رئاسة المؤتمر تمهيدا لعرضه على المؤتمر. 

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 13/جمادي الآخر/1434هـ
  • الموافق: 23/أبريل/2013 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.