Skip to main content

قرار رقم 41 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

14 يناير 2014

قرار رقم 41 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد.بتاريخ 7/صفر/ 1435 هجري، الموافق 10/ديسمبر/ 2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة وهم:

  1. عبد الله غيث عبد الكريم خليفة.
  2. زهير صالح خليفة البلعزي.
  3. محمد أحمد البغدادي معيوف.
  4. محمد أحمد إ محمد القمودي.

مادة 2

يقيد السيد، محمد الطاهر علي الوليد محرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمد محمد خليفة.

مادة 3

ينقل السيد، محمد الأمين خليفة ميلاد محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.

مادة 4

يلغى قيد السيد، صلاح محمد حميدين مختار محرر عقود بناء على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المستشار
  • يعتمد محمود محمد الكيش
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • وزير العدل
  • الموافق: 15/ربيع الأول/ 1435 ه.
  • اعتمد بتاريخ: 14/يناير/ 2014 م.