قرار رقم 41 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد.بتاريخ 7/صفر/ 1435 هجري، الموافق 10/ديسمبر/ 2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة وهم:
- عبد الله غيث عبد الكريم خليفة.
- زهير صالح خليفة البلعزي.
- محمد أحمد البغدادي معيوف.
- محمد أحمد إ محمد القمودي.
مادة 2
يقيد السيد، محمد الطاهر علي الوليد محرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمد محمد خليفة.
مادة 3
ينقل السيد، محمد الأمين خليفة ميلاد محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السيد، صلاح محمد حميدين مختار محرر عقود بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار
- يعتمد محمود محمد الكيش
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- وزير العدل
- الموافق: 15/ربيع الأول/ 1435 ه.
- اعتمد بتاريخ: 14/يناير/ 2014 م.