قرار رقم 41 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 41 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة وهم:

  1. عبد الله غيث عبد الكريم خليفة.
  2. زهير صالح خليفة البلعزي.
  3. محمد أحمد البغدادي معيوف.
  4. محمد أحمد إ محمد القمودي.

مادة 2

يقيد السيد، محمد الطاهر علي الوليد محرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمد محمد خليفة.

مادة 3

ينقل السيد، محمد الأمين خليفة ميلاد محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.

مادة 4

يلغى قيد السيد، صلاح محمد حميدين مختار محرر عقود بناء على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly