Skip to main content

قرار رقم 41 لسنة 2007 م بندب مستشارين بمحاكم الاستئناف للعمل بمحاكم ابتدائية

20 أغسطس 2007

قرار رقم 41 لسنة 2007 م بندب مستشارين بمحاكم الاستئناف للعمل بمحاكم ابتدائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على أحكام قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 مسيحي. 
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 1971 ف، بشأن إدارة القضايا
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف، بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف، بشأن إدارة القانون.
  • وبناءً على عرض رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية العادي التاسع والسبعين، العاشر لسنة 1375 و.ر. المنعقد في 20/ 8/ 2007 م.

قرر

مادة 1

يندب الإخوة المستشار أين الأتية أسماؤهم للعمل بالمحاكم الابتدائية المبينة قرين اسم كل منهم:

  1. مصباح ارحومة علي المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
  2. ضو ضو أحمد محمد الصويعي المستشار بمحكمة استئناف سبها – للعمل بمحكمة سبها الابتدائية.
  3. علي محمد أبوبكر عاشور المستشار بمحكمة استئناف سبها – للعمل بمحكمة سبها الابتدائية.
  4. علي بشير حسن حمودة المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
  5. علي الهادي الطيب الهادي المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
  6. الصادق علي فرج ابو حلفاية المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
  7. أحمد صالح داوود المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
  8. محسن علي أحمد البوسيفي المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
  9. سعيد الحراري أحمد المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بمدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في 20 هانيبال 1375 و.ر
  • الموافق 20/ 8/ 2007 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.