Skip to main content

قرار رقم 41 لسنة 2007 م بندب مستشارين بمحاكم الاستئناف للعمل بمحاكم ابتدائية

20 أغسطس 2007

قرار رقم 41 لسنة 2007 م بندب مستشارين بمحاكم الاستئناف للعمل بمحاكم ابتدائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على أحكام قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 مسيحي. 
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 1971 ف، بشأن إدارة القضايا
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف، بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف، بشأن إدارة القانون.
  • وبناءً على عرض رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية العادي التاسع والسبعين، العاشر لسنة 1375 و.ر. المنعقد في 20/ 8/ 2007 م.

قرر

مادة 1

يندب الإخوة المستشار أين الأتية أسماؤهم للعمل بالمحاكم الابتدائية المبينة قرين اسم كل منهم:

  1. مصباح ارحومة علي المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
  2. ضو ضو أحمد محمد الصويعي المستشار بمحكمة استئناف سبها – للعمل بمحكمة سبها الابتدائية.
  3. علي محمد أبوبكر عاشور المستشار بمحكمة استئناف سبها – للعمل بمحكمة سبها الابتدائية.
  4. علي بشير حسن حمودة المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
  5. علي الهادي الطيب الهادي المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
  6. الصادق علي فرج ابو حلفاية المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
  7. أحمد صالح داوود المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
  8. محسن علي أحمد البوسيفي المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
  9. سعيد الحراري أحمد المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بمدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في 20 هانيبال 1375 و.ر
  • الموافق 20/ 8/ 2007 م