قرار رقم 41 لسنة 2007 م بندب مستشارين بمحاكم الاستئناف للعمل بمحاكم ابتدائية
20 أغسطس 2007
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أغسطس 2007
- رقم التشريع: 41
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 41 لسنة 2007 م بندب مستشارين بمحاكم الاستئناف للعمل بمحاكم ابتدائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على أحكام قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 مسيحي.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1971 ف، بشأن إدارة القضايا
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف، بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف، بشأن إدارة القانون.
- وبناءً على عرض رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية العادي التاسع والسبعين، العاشر لسنة 1375 و.ر. المنعقد في 20/ 8/ 2007 م.
قرر
مادة 1
يندب الإخوة المستشار أين الأتية أسماؤهم للعمل بالمحاكم الابتدائية المبينة قرين اسم كل منهم:
- مصباح ارحومة علي المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
- ضو ضو أحمد محمد الصويعي المستشار بمحكمة استئناف سبها – للعمل بمحكمة سبها الابتدائية.
- علي محمد أبوبكر عاشور المستشار بمحكمة استئناف سبها – للعمل بمحكمة سبها الابتدائية.
- علي بشير حسن حمودة المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
- علي الهادي الطيب الهادي المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
- الصادق علي فرج ابو حلفاية المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
- أحمد صالح داوود المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
- محسن علي أحمد البوسيفي المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
- سعيد الحراري أحمد المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بمدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في 20 هانيبال 1375 و.ر
- الموافق 20/ 8/ 2007 م