قرار رقم 41 لسنة 2007 م بندب مستشارين بمحاكم الاستئناف للعمل بمحاكم ابتدائية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 41 لسنة 2007 م بندب مستشارين بمحاكم الاستئناف للعمل بمحاكم ابتدائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

قرر

مادة 1

يندب الإخوة المستشار أين الأتية أسماؤهم للعمل بالمحاكم الابتدائية المبينة قرين اسم كل منهم:

  1. مصباح ارحومة علي المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
  2. ضو ضو أحمد محمد الصويعي المستشار بمحكمة استئناف سبها – للعمل بمحكمة سبها الابتدائية.
  3. علي محمد أبوبكر عاشور المستشار بمحكمة استئناف سبها – للعمل بمحكمة سبها الابتدائية.
  4. علي بشير حسن حمودة المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
  5. علي الهادي الطيب الهادي المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
  6. الصادق علي فرج ابو حلفاية المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
  7. أحمد صالح داوود المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
  8. محسن علي أحمد البوسيفي المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.
  9. سعيد الحراري أحمد المستشار بمحكمة استئناف الزاوية – للعمل بمحكمة جادو الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بمدونة الإجراءات.

ls.org.ly