قرار رقم 41 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية سرت،،،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 21/834 المؤرخ في 23 – 3 – 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض المميزة برقم 2349/1 الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي الرباط الأمامي والمبينة حدودها أدناه للمنفعة العامة وذلك لغرض إنشاء مبنى معهد العلوم الهندسية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار وحدودها هي:
شمالاً: قطعة الأرض رقم 2349
جنوباً: موقف سيارات
شرقا: قطعة الأرض رقم 3401
غرباً: شارع
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.