قرار رقم 41 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 41 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية سرت،،،

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية قطعة الأرض المميزة برقم 2349/1 الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي الرباط الأمامي والمبينة حدودها أدناه للمنفعة العامة وذلك لغرض إنشاء مبنى معهد العلوم الهندسية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار وحدودها هي: 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly