قرار رقم 41 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية سرت،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 21/834 المؤرخ في 23 – 3 – 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض المميزة برقم 2349/1 الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي الرباط الأمامي والمبينة حدودها أدناه للمنفعة العامة وذلك لغرض إنشاء مبنى معهد العلوم الهندسية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار وحدودها هي:
- شمالاً: قطعة الأرض رقم 2349
- جنوباً: موقف سيارات
- شرقا: قطعة الأرض رقم 3401
- غرباً: شارع
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية سرت
- صدر في سرت.
- الموافق: 1373/4/9 و.ر.2005 مسيحي