قرار رقم 41 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1
يقيد الأخ/ خلف الله المهدي مفتاح محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية.
مادة 2
يقيد الأخ/ أحمد أبوبكر مفتاح محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عمار الشريف عمار محرر العقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.