قرار رقم 41 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 41 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1

يقيد الأخ/ خلف الله المهدي مفتاح محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية.

مادة 2

يقيد الأخ/ أحمد أبوبكر مفتاح محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عمار الشريف عمار محرر العقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly