قرار رقم 41 لسنة 1999م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات بشعبية غريان
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 نوفمبر 1999
- رقم التشريع: 41
- جهة الإصدار: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 41-1999-DEC-GSGPC
قرار رقم 41 لسنة 1999م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات بشعبية غريان
أمانة اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل واضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 335 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لعام 1425 ميلادية.
- وعلى ما تقرر في الاجتماع الثاني لعام 1428 ميلادية، لأمانة اللجنة الشعبية العامة بامناء اللجان الشعبية للشعبيات.
قرر
مادة 1
يختار الأمناء المساعدون للقطاعات بشعبية غريان على النحو التالي:
1. الأخ / محمد الهادى سالم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتخطيط.
2 – الأخ / عبدالحفيظ سعد عبدالله – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للعدل.
3 – الأخ / عبدالله مفتاح ابراهيم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للسياحة
4 – الأخ / مفتاح ميلود مفتاح – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
5 – الأخ / سعد محمد الشيباني – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق العامة.
6. الأخ / م عبد السلام أحمد الفقى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
7 – الأخ / مفتاح أحمد محمد قرجبو – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
8 – الأخ / عبدالغني محمد حميد – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
9. الأخ / البشير الفرجاني الحرارى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للطاقة
10. الأخ / البشير الساكت الصادق – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمالية
11. الأخ / محمد على محمد غيث – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن
12. الأخ / د . رمضان على الاسطى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
13. الأخ / محمد خليفة الشيباني – أميناً مساعداً للجنة الشعبية عبد السلام العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
14. الأخ / عثمان محمد عثمان النكاع – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للزراعة.
15. الأخ / عبدالسلام خليفه بشير – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
16. الأخ / د. الهادى عبد السلام طنيش – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 11 شعبان
- الموافق 30 الحرث 1999م 1428 م.ر
- أمانة اللجنة الشعبية العامة