Skip to main content

قرار رقم 41 لسنة 1999م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات بشعبية غريان

30 نوفمبر 1999

قرار رقم 41 لسنة 1999م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات بشعبية غريان

أمانة اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل واضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 335 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لعام 1425 ميلادية.
  • وعلى ما تقرر في الاجتماع الثاني لعام 1428 ميلادية، لأمانة اللجنة الشعبية العامة بامناء اللجان الشعبية للشعبيات.

قرر

مادة 1

يختار الأمناء المساعدون للقطاعات بشعبية غريان على النحو التالي:

1. الأخ / محمد الهادى سالم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتخطيط.

2 – الأخ / عبدالحفيظ سعد عبدالله – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للعدل.

3 – الأخ / عبدالله مفتاح ابراهيم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للسياحة

4 – الأخ / مفتاح ميلود مفتاح – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

5 – الأخ / سعد محمد الشيباني – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق العامة.

 6. الأخ / م عبد السلام أحمد الفقى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.

7 – الأخ / مفتاح أحمد محمد قرجبو – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.

8 – الأخ / عبدالغني محمد حميد – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل

9. الأخ / البشير الفرجاني الحرارى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للطاقة

10. الأخ / البشير الساكت الصادق – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمالية

11. الأخ / محمد على محمد غيث – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن

12. الأخ / د . رمضان على الاسطى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.

13. الأخ / محمد خليفة الشيباني – أميناً مساعداً للجنة الشعبية عبد السلام العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

14. الأخ / عثمان محمد عثمان النكاع – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للزراعة.

15. الأخ / عبدالسلام خليفه بشير – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

16. الأخ / د. الهادى عبد السلام طنيش – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 11 شعبان
  • الموافق 30 الحرث 1999م 1428 م.ر
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة