قرار رقم 41 لسنة 1999م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات بشعبية غريان

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 41 لسنة 1999م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات بشعبية غريان

أمانة اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

يختار الأمناء المساعدون للقطاعات بشعبية غريان على النحو التالي:

1. الأخ / محمد الهادى سالم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتخطيط.

2 – الأخ / عبدالحفيظ سعد عبدالله – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للعدل.

3 – الأخ / عبدالله مفتاح ابراهيم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للسياحة

4 – الأخ / مفتاح ميلود مفتاح – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

5 – الأخ / سعد محمد الشيباني – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق العامة.

 6. الأخ / م عبد السلام أحمد الفقى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.

7 – الأخ / مفتاح أحمد محمد قرجبو – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.

8 – الأخ / عبدالغني محمد حميد – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل

9. الأخ / البشير الفرجاني الحرارى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للطاقة

10. الأخ / البشير الساكت الصادق – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمالية

11. الأخ / محمد على محمد غيث – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن

12. الأخ / د . رمضان على الاسطى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.

13. الأخ / محمد خليفة الشيباني – أميناً مساعداً للجنة الشعبية عبد السلام العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

14. الأخ / عثمان محمد عثمان النكاع – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للزراعة.

15. الأخ / عبدالسلام خليفه بشير – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

16. الأخ / د. الهادى عبد السلام طنيش – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly