قرار رقم 408 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بما التكليف المباشر مع شركة التقني الليبي للخدمات النفطية والهندسية لتوريد وتركيب مبردات للوحدات 56 لمحطة الزاوية والوحدة 6 جنوب طرابلس، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 883,340 ثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفا وثلاثمائة وأربعون يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.