قرار رقم 408 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 408 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بما التكليف المباشر مع شركة التقني الليبي للخدمات النفطية والهندسية لتوريد وتركيب مبردات للوحدات 56 لمحطة الزاوية والوحدة 6 جنوب طرابلس، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 883,340 ثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفا وثلاثمائة وأربعون يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

 مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly