قرار رقم 408 لسنة 1993 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتشغيل الحوض العائم بطرابلس والحوض الغربي بالخمس
6 أكتوبر 1993
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أكتوبر 1993
- رقم التشريع: 408
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار رقم 408 لسنة 1993 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتشغيل الحوض العائم بطرابلس والحوض الغربي بالخمس
اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 33 لسنة 1975م بإنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بنظام المرتبات للعاملين الوطنيين.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1986م بإنشاء الشركة الاشتراكية للموانئ.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلية الإدارية للجماهيرية العظمى.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 876 لسنة 1993 بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
- وعلى قرار أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 262 لسنة 1993م بشأن أيلولة تبعية قاعدة الخمس البحرية والحوض العائم بطرابلس والشعب المسلح إلى أمانتي المرافق والسياحة والمواصلات والثروة البحرية.
- وعلى رسالة الكاتب العام المساعد للثروة البحرية بتسمية مندوبها في لجنة الاستلام رقم ط/50/ 34 بتاريخ: 4/ 9/ 1993م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات رقم 377 لسنة 1993م بشأن تشكيل لجنة استلام قاعدة الخمس البحرية.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة مؤقتة من الاخوة:
- المهندس عبدالله حبيبي < أمين لجنة إدارة.
- الربان أحمد ناصف < عضو لجنة إدارة.
- المهندس محمد العتري < عضو لجنة إدارة.
- المهندس سعيد البوري < عضو لجنة إدارة.
- المهندس سالم عمار < عضو لجنة إدارة.
- الأخ عبدالسلام اسماعيل < عضو لجنة إدارة.
- المهندس نور الدين الصربوط < عضو لجنة إدارة.
مادة 2
تباشر اللجنة أعمالها تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات وفق المهام التالية:
- استلام وإدارة الحوض العائم بميناء طرابلس والحوض الغربي من ميناء قاعدة الخمس ومشمولاتها من المرفاع المتزامن والورش وما تستلمه من مبان ومقار وغير ذلك من الأشياء الثابتة والمنقولة.
- تشغيل واستغلال ما يتم استلامه على أسس تجارية طبقا للتشريعات النافذة وما تقرره أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
- للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة والدراية في مجال تخصصها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة.
- المهندس/ أمبارك عبدالله الشامخ
- أمين اللجنة الشعبية العامة
- للمرافق والسياحة والمواصلات
- صدر في:14 ربيع الثاني 1403 و.ر
- الموافق: 6/ 10/ 1993 م.