قرار رقم 408 لسنة 1993 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتشغيل الحوض العائم بطرابلس والحوض الغربي بالخمس 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 408 لسنة 1993 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتشغيل الحوض العائم بطرابلس والحوض الغربي بالخمس 

اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.

بعد الاطلاع

 قررت 

مادة 1

تشكل لجنة إدارة مؤقتة من الاخوة:

  1. المهندس عبدالله حبيبي < أمين لجنة إدارة.
  2. الربان أحمد ناصف < عضو لجنة إدارة.
  3. المهندس محمد العتري < عضو لجنة إدارة.
  4. المهندس سعيد البوري < عضو لجنة إدارة.
  5. المهندس سالم عمار < عضو لجنة إدارة.
  6. الأخ عبدالسلام اسماعيل < عضو لجنة إدارة.
  7. المهندس نور الدين الصربوط < عضو لجنة إدارة.

مادة 2

تباشر اللجنة أعمالها تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات وفق المهام التالية:

  1. استلام وإدارة الحوض العائم بميناء طرابلس والحوض الغربي من ميناء قاعدة الخمس ومشمولاتها من المرفاع المتزامن والورش وما تستلمه من مبان ومقار وغير ذلك من الأشياء الثابتة والمنقولة.
  2. تشغيل واستغلال ما يتم استلامه على أسس تجارية طبقا للتشريعات النافذة وما تقرره أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
  3. للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة والدراية في مجال تخصصها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة.

ls.org.ly