قرار رقم 407 لسنة 2024 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي بالهيئة العامة للمعلومات
18 أغسطس 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 407
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- ذات الصلة: المعلومات والتوثيق
-
407-2024-DEC-PM
قرار رقم 407 لسنة 2024 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي بالهيئة العامة للمعلومات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- قرار مجلس النواب الليبي الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 4 لسنة 1990 م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
- قرار مجلس الوزراء رقم 759 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعلومات وتنظيم جهازها الإداري.
- كتاب السيد أمين عام مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 26/10/2021 م.
- قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تُستحدث إدارة جديدة بالهيكل التنظيمي بالهيئة العامة للمعلومات تحت مسمى “إدارة التوثيق”.
مادة 2
تختص إدارة التوثيق بالمهام التالية:
- حفظ وأرشفة وثائق الدولة بكافة مؤسساتها.
- ضمان الحفاظ على السجلات والوثائق الحكومية بشكل منظم وآمن.
- تسهيل الوصول إلى المعلومات والوثائق عند الحاجة.
- تطبيق معايير موحدة لتصنيف وأرشفة الوثائق الحكومية.
- جمع الوثائق من المؤسسات الحكومية وفق جدول زمني محدد.
- تصنيف الوثائق وفق معايير موحدة وإدخالها في نظام الأرشفة الإلكتروني.
- إنشاء قواعد بيانات محدثة للوثائق المؤرشفة.
- توفير خدمات البحث والاسترجاع للوثائق للمستفيدين.
- تنظيم برامج تدريبية للموظفين المعنيين بالتوثيق والأرشفة.
- إنشاء نظام أرشفة إلكتروني متطور لحفظ الوثائق الرقمية.
- تطوير برامج فهرسة وبحث الوثائق.
- إنشاء منصة إلكترونية آمنة للوصول إلى الوثائق عن بعد.
- توفير البنية التحتية اللازمة من مساحات تخزين وأجهزة وشبكات اتصال.
- التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية لجمع وتبادل الوثائق.
- إنشاء لجنة توجيهية مشتركة لوضع السياسات والإجراءات.
- التعاون مع الجهات المختصة في مجال الأرشفة والحفظ الوثائقي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- صدر في: 14 صفر 1446 هجري
- الموافق 18 أغسطس 2024 م
- مجلس الوزراء