قرار رقم 407 لسنة 2024 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي بالهيئة العامة للمعلومات

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 407 لسنة 2024 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي بالهيئة العامة للمعلومات

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

تُستحدث إدارة جديدة بالهيكل التنظيمي بالهيئة العامة للمعلومات تحت مسمى “إدارة التوثيق”.

مادة 2

تختص إدارة التوثيق بالمهام التالية:

  1. حفظ وأرشفة وثائق الدولة بكافة مؤسساتها.
  2. ضمان الحفاظ على السجلات والوثائق الحكومية بشكل منظم وآمن.
  3. تسهيل الوصول إلى المعلومات والوثائق عند الحاجة.
  4. تطبيق معايير موحدة لتصنيف وأرشفة الوثائق الحكومية.
  5. جمع الوثائق من المؤسسات الحكومية وفق جدول زمني محدد.
  6. تصنيف الوثائق وفق معايير موحدة وإدخالها في نظام الأرشفة الإلكتروني.
  7. إنشاء قواعد بيانات محدثة للوثائق المؤرشفة.
  8. توفير خدمات البحث والاسترجاع للوثائق للمستفيدين.
  9. تنظيم برامج تدريبية للموظفين المعنيين بالتوثيق والأرشفة.
  10. إنشاء نظام أرشفة إلكتروني متطور لحفظ الوثائق الرقمية.
  11. تطوير برامج فهرسة وبحث الوثائق.
  12. إنشاء منصة إلكترونية آمنة للوصول إلى الوثائق عن بعد.
  13. توفير البنية التحتية اللازمة من مساحات تخزين وأجهزة وشبكات اتصال.
  14. التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية لجمع وتبادل الوثائق.
  15. إنشاء لجنة توجيهية مشتركة لوضع السياسات والإجراءات.
  16. التعاون مع الجهات المختصة في مجال الأرشفة والحفظ الوثائقي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly