قرار رقم 407 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 88 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الرياضة
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
.بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 88 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث تكون كالآتي:
يسمى السيد/ جمال مسعود أبونوارة، وكيلا لوزارة الرياضة لشؤون الرياضة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.