قرار رقم 407 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 88 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الرياضة
31 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 407
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
قرار رقم 407 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 88 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الرياضة
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
.بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديه م.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 88 لسنة 2021م، بتسمية وكيل الوزارة الرياضة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 88 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث تكون كالآتي:
يسمى السيد/ جمال مسعود أبونوارة، وكيلا لوزارة الرياضة لشؤون الرياضة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدببة
- رئيس مجلس الوزراء