قرار رقم 407 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 88 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الرياضة 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 407 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 88 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الرياضة 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الإطلاع

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 88 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث تكون كالآتي:

 يسمى السيد/ جمال مسعود أبونوارة، وكيلا لوزارة الرياضة لشؤون الرياضة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly