Skip to main content

قرار رقم 405 لسنة 2012 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش

30 سبتمبر 2012

قرار رقم 405 لسنة 2012 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 ميلادي بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية بكتابها رقم 215 المؤرخ في 10/يونيو/ 2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس والثلاثين لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تعدل الفقرة الأولى من المادة 39 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بالقرار رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 39 

“إذا كان المشترك يعمل لدى أكثر من جهة عملاً أو خدمة وسجل طبقاً للمادة 12 من اللائحة فإن ما يتحصل عليه من دخل أو أجر أو مرتب منغير جهة عمله الأصلية يحسب ضمن الوعاء الضماني الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي، بشرط أن يكون ما يتقاضاه من علاوات وبدلات ومزايا مالية تتصف بطابع الثبات والاستقرار والانتظام”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة  تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 13 ذي القعدة 1433هجري
  • الموافق 30 سبتمبر 2012 ميلادي