قرار رقم 405 لسنة 2012 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 405 لسنة 2012 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تعدل الفقرة الأولى من المادة 39 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بالقرار رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 39 

“إذا كان المشترك يعمل لدى أكثر من جهة عملاً أو خدمة وسجل طبقاً للمادة 12 من اللائحة فإن ما يتحصل عليه من دخل أو أجر أو مرتب منغير جهة عمله الأصلية يحسب ضمن الوعاء الضماني الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي، بشرط أن يكون ما يتقاضاه من علاوات وبدلات ومزايا مالية تتصف بطابع الثبات والاستقرار والانتظام”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة  تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly