قرار رقم 404 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 404
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 404-2022-DEC-PM
قرار رقم 404 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية السنغال لمدة أسبوع، اعتبارا من 2022/9/15 م ويرافقه الوفد الآتي ذكره:
1 | السيدة، نجلاء محمد المنقوش | وزير الخارجية والتعاون الدولي |
2 | السيد، عادل جمعة عامر | وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء |
3 | السيد، محمد علي الحويج | وزير الاقتصاد والتجارة |
4 | السيد خالد المبروك عبدالله | وزير المالية |
5 | السيد عمران محمد القيب | وزير التعليم العالي والبحث العلمي |
6 | السيد، وليد عمار اللافي | وزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية |
7 | السيد علي محمود حسن | رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار |
8 | السيد، أحمد عمر الترهوني | رئيس مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء |
9 | السيد عبد المجيد عبد الكريم مليقطه | رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة المشاريع مع القطاع الخاص |
10 | السيد، إبراهيم علي إبراهيم | مستشار رئيس مجلس الوزراء |
11 | السيد، احمد الصديق علي | مستشار رئيس مجلس الوزراء |
12 | السيد، صلاح امحمد الهادي | مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء |
13 | السيد، سفيان عبد الله علي | مراسم |
14 | السيد وسام علي دغيم | مراسم |
15 | السيد، المهدى مصطفي ميلاد | مراسم |
16 | السيد، هنيبال مسعود عيسي | مصور |
17 | السيد، محمد ميلاد محمد | مرافق |
18 | السيد، جلال رجب میلاد | حماية |
19 | السيد، يحي رمضان أبوبكر الاحرش | حماية |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 14/ صفر/ 1444 هـ
- الموافق: 10 سبتمبر 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.