Skip to main content

قرار رقم 404 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

صدر في 10 سبتمبر 2022

قرار رقم 404 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية السنغال لمدة أسبوع، اعتبارا من 2022/9/15 م ويرافقه الوفد الآتي ذكره: 

1السيدة، نجلاء محمد المنقوش وزير الخارجية والتعاون الدولي 
2السيد، عادل جمعة عامر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء 
3السيد، محمد علي الحويجوزير الاقتصاد والتجارة 
4السيد خالد المبروك عبدالله وزير المالية 
5السيد عمران محمد القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
6السيد، وليد عمار اللافيوزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية
7السيد علي محمود حسنرئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار
8السيد، أحمد عمر الترهوني رئيس مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء 
9السيد عبد المجيد عبد الكريم مليقطه رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة المشاريع مع القطاع الخاص 
10السيد، إبراهيم علي إبراهيم مستشار رئيس مجلس الوزراء 
11السيد، احمد الصديق عليمستشار رئيس مجلس الوزراء 
12السيد، صلاح امحمد الهاديمدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء 
13السيد، سفيان عبد الله عليمراسم 
14السيد وسام علي دغيممراسم 
15السيد، المهدى مصطفي ميلادمراسم 
16السيد، هنيبال مسعود عيسيمصور 
17السيد، محمد ميلاد محمدمرافق 
18السيد، جلال رجب میلادحماية 
19السيد، يحي رمضان أبوبكر الاحرش حماية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 14/ صفر/ 1444 هـ
  • الموافق: 10 سبتمبر 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.