قرار رقم 404 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية السنغال لمدة أسبوع، اعتبارا من 2022/9/15 م ويرافقه الوفد الآتي ذكره:
1 | السيدة، نجلاء محمد المنقوش | وزير الخارجية والتعاون الدولي |
2 | السيد، عادل جمعة عامر | وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء |
3 | السيد، محمد علي الحويج | وزير الاقتصاد والتجارة |
4 | السيد خالد المبروك عبدالله | وزير المالية |
5 | السيد عمران محمد القيب | وزير التعليم العالي والبحث العلمي |
6 | السيد، وليد عمار اللافي | وزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية |
7 | السيد علي محمود حسن | رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار |
8 | السيد، أحمد عمر الترهوني | رئيس مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء |
9 | السيد عبد المجيد عبد الكريم مليقطه | رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة المشاريع مع القطاع الخاص |
10 | السيد، إبراهيم علي إبراهيم | مستشار رئيس مجلس الوزراء |
11 | السيد، احمد الصديق علي | مستشار رئيس مجلس الوزراء |
12 | السيد، صلاح امحمد الهادي | مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء |
13 | السيد، سفيان عبد الله علي | مراسم |
14 | السيد وسام علي دغيم | مراسم |
15 | السيد، المهدى مصطفي ميلاد | مراسم |
16 | السيد، هنيبال مسعود عيسي | مصور |
17 | السيد، محمد ميلاد محمد | مرافق |
18 | السيد، جلال رجب میلاد | حماية |
19 | السيد، يحي رمضان أبوبكر الاحرش | حماية |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.