قرار رقم 404 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 404 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية السنغال لمدة أسبوع، اعتبارا من 2022/9/15 م ويرافقه الوفد الآتي ذكره: 

1السيدة، نجلاء محمد المنقوش وزير الخارجية والتعاون الدولي 
2السيد، عادل جمعة عامر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء 
3السيد، محمد علي الحويجوزير الاقتصاد والتجارة 
4السيد خالد المبروك عبدالله وزير المالية 
5السيد عمران محمد القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
6السيد، وليد عمار اللافيوزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية
7السيد علي محمود حسنرئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار
8السيد، أحمد عمر الترهوني رئيس مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء 
9السيد عبد المجيد عبد الكريم مليقطه رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة المشاريع مع القطاع الخاص 
10السيد، إبراهيم علي إبراهيم مستشار رئيس مجلس الوزراء 
11السيد، احمد الصديق عليمستشار رئيس مجلس الوزراء 
12السيد، صلاح امحمد الهاديمدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء 
13السيد، سفيان عبد الله عليمراسم 
14السيد وسام علي دغيممراسم 
15السيد، المهدى مصطفي ميلادمراسم 
16السيد، هنيبال مسعود عيسيمصور 
17السيد، محمد ميلاد محمدمرافق 
18السيد، جلال رجب میلادحماية 
19السيد، يحي رمضان أبوبكر الاحرش حماية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly