قرار رقم 402 لسنة 2024 م بتسمية وكيل عام
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يسمى السيد، علي محمد محمد اشتيوي، وكيلاً عاماً لوزارة العدل بالإضافة إلى مهامه السابقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.