أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 402 لسنة 2024 م بتسمية وكيل عام

نشر في

قرار رقم 402 لسنة 2024 م بتسمية وكيل عام

رئيس مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات.

قرر

مادة 1

يسمى السيد، علي محمد محمد اشتيوي، وكيلاً عاماً لوزارة العدل بالإضافة إلى مهامه السابقة. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 3 سبتمبر 2024 ميلادي
  •  30 صفر 1446 هجري
  • عبد الحميد محمد الدبيبه
  • رئيس مجلس الوزراء