قرار رقم 402 لسنة 2024 م بتسمية وكيل عام
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، علي محمد محمد اشتيوي، وكيلاً عاماً لوزارة العدل بالإضافة إلى مهامه السابقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في: 3 سبتمبر 2024 ميلادي
- 30 صفر 1446 هجري
- عبد الحميد محمد الدبيبه
- رئيس مجلس الوزراء