قرار رقم 402 لسنة 2024 م بتسمية وكيل عام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 402 لسنة 2024 م بتسمية وكيل عام

رئيس مجلس الوزراء:

قرر

مادة 1

يسمى السيد، علي محمد محمد اشتيوي، وكيلاً عاماً لوزارة العدل بالإضافة إلى مهامه السابقة. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly