أدوات الوصول
قرار رقم 402 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص العقار الكائن بمنطقة القمودي ببلدية تاجوراء سوق شعبي سابقا لصالح بلدية تاجوراء، وذلك وفقا للرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص العقار المذكور للبلدية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.