قرار رقم 402 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 402 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يخصص العقار الكائن بمنطقة القمودي ببلدية تاجوراء سوق شعبي سابقا لصالح بلدية تاجوراء، وذلك وفقا للرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص العقار المذكور للبلدية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly