أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 402 لسنة 2021 م بشأن تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والاقتصاد 2021م 

31 مايو 2021

قرار رقم 402 لسنة 2021 م بشأن تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والاقتصاد 2021م 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ،وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد المستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 371 المؤرخ في 2021/10/25 م.

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة رئيسية برئاسة السيدة وزير الخارجية والتعاون الدولي ،تتولى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والاقتصاد 2021 م،المزمع عقده بمدينة طرابلس بتاريخ 2021/11/2322 م،وعضوية الآتي ذكرهم:  

  1. السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
  2. السيد/ وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية. 
  3. السيد/ مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية والأمن القومي.
  4. السيد/ مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء. 
  5. السيد/ وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية. 
  6. مندوب عن وزارة النفط والغاز. 
  7. مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط. 

يصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته ويخاطب به رئيس اللجنة.

مادة 2 

تشكل لجنة أمنية برئاسة السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ،تتولى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لتنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والاقتصاد 2021 م ،المزمع عقده بمدينة طرابلس بتاريخ 22-2021/11/23  م،وعضوية الآتي ذكرهم

  1. السيد مدير إدارة حماية الشخصيات بجهاز المخابرات العامة.
  2. السيد مدير الإدارة العامة للمرور والتراخيص بوزارة الداخلي.
  3. السيد مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بوزارة الداخلية.
  4. السيد مدير مديرية أمن طرابلس.
  5. مندوب عن جهاز الأمن الداخلي يصدر بتسمية المندوب قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته ويخاطب به رئيس اللجنة.

مادة 2 

للجنتين الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به أداء مهامها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

  • عبد الحميد محمد 
  • رئيس مجلس الوزراء