قرار رقم 402 لسنة 2021 م بشأن تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والاقتصاد 2021م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 مايو 2021
- رقم التشريع: 402
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: حكومة الوحدة الوطنية
قرار رقم 402 لسنة 2021 م بشأن تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والاقتصاد 2021م
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد المستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 371 المؤرخ في 2021/10/25 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة رئيسية برئاسة السيدة وزير الخارجية والتعاون الدولي ،تتولى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والاقتصاد 2021 م،المزمع عقده بمدينة طرابلس بتاريخ 2021/11/2322 م،وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
- السيد/ وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.
- السيد/ مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية والأمن القومي.
- السيد/ مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء.
- السيد/ وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.
- مندوب عن وزارة النفط والغاز.
- مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط.
يصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته ويخاطب به رئيس اللجنة.
مادة 2
تشكل لجنة أمنية برئاسة السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ،تتولى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لتنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والاقتصاد 2021 م ،المزمع عقده بمدينة طرابلس بتاريخ 22-2021/11/23 م،وعضوية الآتي ذكرهم
- السيد مدير إدارة حماية الشخصيات بجهاز المخابرات العامة.
- السيد مدير الإدارة العامة للمرور والتراخيص بوزارة الداخلي.
- السيد مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بوزارة الداخلية.
- السيد مدير مديرية أمن طرابلس.
- مندوب عن جهاز الأمن الداخلي يصدر بتسمية المندوب قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته ويخاطب به رئيس اللجنة.
مادة 2
للجنتين الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به أداء مهامها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد
- رئيس مجلس الوزراء