قرار رقم 402 لسنة 2021 م بشأن تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والاقتصاد 2021م 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 402 لسنة 2021 م بشأن تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والاقتصاد 2021م 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة رئيسية برئاسة السيدة وزير الخارجية والتعاون الدولي ،تتولى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والاقتصاد 2021 م،المزمع عقده بمدينة طرابلس بتاريخ 2021/11/2322 م،وعضوية الآتي ذكرهم:  

  1. السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
  2. السيد/ وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية. 
  3. السيد/ مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية والأمن القومي.
  4. السيد/ مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء. 
  5. السيد/ وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية. 
  6. مندوب عن وزارة النفط والغاز. 
  7. مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط. 

يصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته ويخاطب به رئيس اللجنة.

مادة 2 

تشكل لجنة أمنية برئاسة السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ،تتولى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لتنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والاقتصاد 2021 م ،المزمع عقده بمدينة طرابلس بتاريخ 22-2021/11/23  م،وعضوية الآتي ذكرهم

  1. السيد مدير إدارة حماية الشخصيات بجهاز المخابرات العامة.
  2. السيد مدير الإدارة العامة للمرور والتراخيص بوزارة الداخلي.
  3. السيد مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بوزارة الداخلية.
  4. السيد مدير مديرية أمن طرابلس.
  5. مندوب عن جهاز الأمن الداخلي يصدر بتسمية المندوب قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته ويخاطب به رئيس اللجنة.

مادة 2 

للجنتين الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به أداء مهامها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

ls.org.ly