قرار رقم 402 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الجيك لتوريد صمامات الوقود لمحطة مصراتة، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 764,899.60 سبعمائة وأربعة وستون ألفا وثمانمائة وتسعة وتسعون يورو و 60 سنتا، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.